الشيخ الكليني
98
الكافي ( دار الحديث )
فَقُلْتُ « 1 » : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هكَذَا « 2 » ؟ فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا بِكَفِّهِ « 3 » » . « 4 » 3947 / 7 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأى أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمِنًى « 5 » يَمْسَحُ ظَهْرَ « 6 » قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ ، وَمِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ ، وَيَقُولُ : « الْأَمْرُ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مُوَسَّعٌ ، مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُقْبِلًا ، وَمَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً « 7 » ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُوَسَّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . « 8 » 3948 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ « 9 » : « لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ ، فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَيْنِ غَسْلًا ، ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذلِكَ هُوَ الْمُفْتَرَضُ ، لَمْ يَكُنْ ذلِكَ بِوُضُوءٍ » .
--> ( 1 ) . في « بح ، بخ ، بس ، جح » والوافي : « قلت » . ( 2 ) . في التهذيب ، ص 91 : - « هكذا » . ( 3 ) . في الوسائل والتهذيب ، ص 64 : + « كلّها » . وفي الاستبصار : « ألا يكفيه فقال : لا ، لا يكفيه » بدل « هكذا فقال : لا إلّابكفّه » . وظاهر الحديث وجوب استيعاب الممسوح طولًا وعرضاً ، والإجماع قام على الاجتزاء بمسمّى المسح ولو بإصبع واحدة ، فحمله على الاستحباب لا بأس به . راجع : الحبل المتين ، ص 69 - 70 ؛ الوافي ، ج 6 ، ص 284 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 102 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 91 ، ح 243 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 62 ، ح 184 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 368 ، ح 1318 ، عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج 1 ، ص 64 ، ح 180 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 284 ، ح 4300 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1085 . ( 5 ) . في قرب الإسناد : « أبا الحسن الأوّل عليه السلام بمنى وهو » بدل « أبا الحسن عليه السلام بمنى » . ( 6 ) . في حاشية « بخ » : « على » . ( 7 ) . في « بح » : « من شاء مسح مدبراً ، ومن شاء مسح مقبلًا » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 57 ، ح 160 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 58 ، ح 170 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 1 ، ص 65 ، ح 193 ؛ وص 83 ، ح 216 ، بسندهما عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 306 ، ح 1200 ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ومن الكعب إلى أعلى القدم » الوافي ، ج 6 ، ص 285 ، ح 4301 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1056 . ( 9 ) . في التهذيب ، ص 65 والاستبصار : + « لي » .